Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1144

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. لا نذر في معصية الله

لا نذر في معصية الله

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت زوجتي وبدون علمي أنه لو رزقنا الله بولد فإنها ستقوم بعمل ما نسميه في بلدنا (مولد) ، وهو عبارة عن دعوة لمجموعة من الأشخاص ويجلسون فيذكرون الله تعالى، وفيهم من يقوم بإحضار منشدين دينيين للإنشاد، ونقوم فيها بتوزيع نوع خاص من الحلوى (الملبس) ، سؤالي هو: هل إذا نذرت زوجتي نذراً بدون علمي وجب علي تنفيذه وهل ما نذرته صحيح أم لا؟ وجزاكم الله خيراً عن كل المسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا المولد من البدع المحدثة، وما كان كذلك فلا يصح نذره، ونذره من قبيل المعصية، وقد قال النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري.

وقال: لا نذر في معصية الله. رواه أحمد ومسلم.

وأما إذا نذرت زوجتك نذراً شرعياً فإنه يجب عليها الوفاء به ولا يجب على غيرها، سواء علمت -أنت- بذلك أم لم تعلم، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٨٩١، ١٨٨٨، ٣٢٤٩٤، ١٣١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1144 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.