Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1145

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. يلزم الوفاء بالنذر على حسب ما نذر

يلزم الوفاء بالنذر على حسب ما نذر

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

ما الحكم في من ينذر برأس غنم هل يجوز له التصدق به حيا؟ وهل يجوز له أن يتصدق به على ابنه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نذر نذرا مما يعتبر قربة، فهذا النذر يلزم الوفاء به حسب ما نذر، لحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري

وعليه، فهذا الشخص يلزمه الوفاء بنذره حسب ما نذر، فإن كان نذر أن يتصدق بالخروف حيا، لزمه، وإن نذر أن يذبحه لزمه الذبح، وله أن يعطيه ولده إن كان محتاجا ما لم يعين عند النذر جهة معينة، فيجب إخراجه لهذه الجهة، وإذا لم يعين جهة، فمصرفه مصرف الصدقة، وراجع الفتاوى رقم: ٢٣٥٤٠، و ٢٥٥٩، ٨٠٤٨،و ٢٩٤٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1145 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.