Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1146

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. حكم تقسيم النذر على اثنين

حكم تقسيم النذر على اثنين

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تقسيم النذر على ٢ يعيشان في نفس المنزل وقد قام الاثنان بنفس النذر؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المقصود أن كل واحد من الناذرين قد نذر شيئاً فيكونان قد نذرا شيئين، وسؤالك هو: هل يجوز أن يخرجا شيئاً واحداً بدل الاثنين، فالجواب: أن ذلك لا يجوز، بل يجب على كل واحد أن يفي بما نذر كاملاً، لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه مسلم.

وإذا كان المقصود أن كل واحد منهما قد نذر النصف مثلاً، فإنه لا بأس بأن يخرج الاثنان شيئاً واحداً باعتبار أن نصفه من أحدهما والنصف الآخر من الثاني، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٢٧٧٨٢، وإن كنت تقصد غير هذا فبينه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1146 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.