Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1147

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. ما صرحا به لا يعتبر نذرا

ما صرحا به لا يعتبر نذرا

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.

سبق أن أبي وعمتي قالا لي ((إن نجحت ودخلت الجامعة سنأخذك للعمرة))

هل يعتبر هذا نذر؟ وإن كان نذرا ووفّى به أبي هل يجوز أن تكفر عنه عمتي أو بالعكس؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما صرح به أبوك وعمتك لا يعتبر نذرا، لعدم اشتماله على صيغة نذر، وإنما وعد فقط لا يجب الوفاء به، وإنما يستحب على الراجح من كلام أهل العلم، كما في الفتوى رقم: ١٢٧٢٩.

وإذا قام أحدهما بالوفاء بالوعد، كان ذلك هو الأولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1147 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.