Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1150

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. نذر نذرا إلى أجل ثم لم يف به في أجله

نذر نذرا إلى أجل ثم لم يف به في أجله

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا نذرت نذراً بأجل ثم مضى الأجل المعين ولم أوف ثم وفيته بعد الوقت المعين هل عليّ شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من نذر نذراً محدداً بوقت يلزمه الوفاء بالنذر في ذلك الوقت الذي حدده، فإن مضى الوقت ولم يف بالنذر وجب قضاؤه في أقرب فرصة، وكان آثماً بالتأخير إن لم يكن له عذر، وبقي دينا في ذمته حتى يقوم به إن كان مما يطاق فعله، فإن مات قبل القيام به أداه عنه وليه.

ويدل لذلك حديث الشيخين عن ابن عباس ﵄: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء.

قال ابن حجر في شرح هذا الحديث، ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة، أو غير ذلك.

وعلى هذا، فإنه لا شيء عليك غير التوبة لسبب التأخير عن الوقت المحدد إن لم يكن لك عذر في ذلك، وراجع الفتوى رقم: ٧٠٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1150 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.