Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1151

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. نذرت صيام أيام متتاليات فصامت منها وأفطرت

نذرت صيام أيام متتاليات فصامت منها وأفطرت

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخى الكريم ... زوجتي كان لها نذر لقد نذرت أن تصوم عددا من الأيام متتاليات وللأسف لم توف بنذرها أي أنها لم تصمها متتاليات، هل عليها أن تصوم هذه الأيام من جديد متتاليات أم صومها السابق يفى بالنذر؟

لقد حلفت القسم كذبا وصامت ٣ أيام هل تكفى هذه الكفارة.. مع أن هذا القسم كان مع أخيها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان نذر زوجتك لأيام معينة من شهر بذاته فصامت بعضها وأفطرت الأخرى من غير عذر، فالواجب عليها في هذه الحالة أن تقضي ما أفطرته فقط، ولزمتها مع ذلك كفارة يمين عند الحنابلة، وانظر الفتوى رقم ٦١٨٩

أما إن كانت نذرت صيام أيام متتاليات من غير تحديد فحكمها أن تعيد صيام نذر الأيام وفق نذرها من جديد، وتلغي ما سبق ذلك من صيام، ولا كفارة عليها.

أما بخصوص اليمين التي حلفتها كذباً، فالواجب عليها التوبة منها لأنها يمين غموس، وقد ورد الوعيد الشديد في حلفها كذباً كما في البخاري وغيره.

وليس في هذه اليمين كفارة عند أكثر أهل العلم، وراجع الفتوى رقم ٢١٨٤١

مع التنبه إلى أن من حنث في يمينه لم يجزئه الصيام، إلا إذا عجز عن الإطعام والكسوة والإعتاق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1151 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.