Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1167

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. كل أحد مسؤول عن الوفاء بنذره

كل أحد مسؤول عن الوفاء بنذره

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت أني إذا حملت سوف أتبرع للجامع بمبلغ قدره بين ١٠٠٠و ٢٠٠٠ ليرة سورية، وكان زوجي أيضا قد نذر ودفع لوحده، فهل أدفع أنا لوحدي مرة أخرى، وهل يجوز على دفعات مثلا كل فترة أدفع مبلغا حتى ينتهي النذر وهذا بعد أن ولدت.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن عليك أن تدفعي ما نذرت أن تدفعيه من الليرات، وليس يغنيك عن ذلك ما دفعه زوجك؛ لأن كل واحد منكما صدر منه نذر مستقل. وقد أخرج البخاري وأصحاب السنن ومالك وأحمد من حديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه.

وأما تقسيط الدفع فلا حرج فيه؛ لأن الوفاء بالنذر واجب، ولكنه ليس على الفور ما لم تكوني نذرت إخراج ذلك في دفعة واحدة.

وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٢١٣٩٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1167 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.