Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1168

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. مذاهب العلماء فيمن حنث في نذره ناسيا.

مذاهب العلماء فيمن حنث في نذره ناسيا.

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم.

شخص نذر أنه سيصوم ثلاثة أيام إذا فعل معصية، وقد فعلها سهوا، وبعد فعله إياها تذكر نذره فهل يجب عليه القضاء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا النذر من جنس نذر اللجاج والغضب، وقد سبق بيان الحكم فيه في الفتوى رقم: ١٣٩٩٨.

ويبقى النظر فيمن حنث ناسيًا، وما يترتب عليه، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، وتفصيل أقوالهم على النحو التالي:

- فقد ذهب الأحناف والمالكية إلى أن النسيان موجب للحنث، واستثنى المالكية حالة التقييد بأن قال: ما لم أنس، فلا يحنث حينئذ.

- وذهب الشافعية إلى أنه لا يحنث مطلقًا. وهو رواية عن أحمد.

- وذهب الحنابلة في المشهور من مذهبهم إلى أنه لا يحنث إلا في الطلاق والعتاق.

إذا ثبت هذا فإن الأحوط الوفاء بالنذر، أو التكفير عن اليمين، خروجًا من خلاف من ذهب إلى أن النسيان موجب للحنث. ولتراجع الفتوى رقم: ٢٥٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1168 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.