Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1170

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. حكم إخراج النذر على مراحل

حكم إخراج النذر على مراحل

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت مبلغا لوجه الله عند تعييني في إحدى الوظائف المرموقة، وكان هذا المبلغ من أول راتب لي، فدفعت نصف ما نذرت، والباقي سدده لي والدي، وعند رد المبلغ المتبقي علي إلى والدي أخذه ثم رده لي ثانية، مع العلم بأن المبلغ الذي تم نذره أخرج بالكامل والحمد لله فهل أكون ملزما بإخراج ما تبقى علي وسدده لي والدي

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلقد كان من الواجب عليك أن تدفع نذرك من أول راتب كما نذرت؛ لأن النذر يجب الوفاء به على الوجه الذي التزمه الناذر إن كان ذلك ممكنًا. وانظر الفتوى رقم: ١٢٦٠٩.

أما وقد فات ذلك وتم إخراج النذر بالكامل، فليس يلزمك غير ذلك، واستغفر الله مما قصرت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1170 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.