Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1171

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. هل يعتبر نذرا من قال لنفسه سأفعل كذا

هل يعتبر نذرا من قال لنفسه سأفعل كذا

[السُّؤَالُ]

ـ[عندما نجحت قلت لنفسي إن شاء الله سأصلي ركعتين شكرا لله بعد كل فريضة إن لم أكن مرهقة مثلا أو متعجلة، فهل أستمر على ذلك العمر كله؟ علما بأني لا أصلي السنة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان ما قلتِ لنفسكِ تلفظت به بلسانك وكنت تقصدين بذلك النذر، فإنه يلزمك أن تصلي بعد كل فريضة تحل بعدها النافلة ركعتين؛ لأن ذلك يعد نذرًا يجب الوفاء به.

أما إذا لم تتلفظي وكان ذلك مجرد عزم أو حديث نفس أو نية للفعل المذكور ولم تنوِ به نذرًا فإنه لا يوجب عليك شيئًا، ولكن ينبغي لك أن تحافظي على ما نويت من باب الالتزام بالطاعة والدوام عليها، فإن أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومه وإن قلّ، ولا يعتبر ذلك نذرًا.

وننبه السائلة الكريمة إلى أهمية السنن الراتبة والدوام عليها في حياة المسلم، فبها يجبر ما نقص من الفرائض، وبها يزداد العبد قربًا من الله تعالى وحبًّا له.

وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة والتفصيل في الفتوى رقم: ١٨٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1171 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.