Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1194

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. الوعد بالصدقة لا يعد نذرا

الوعد بالصدقة لا يعد نذرا

[السُّؤَالُ]

ـ[كان عند زوجتي ذهب فقالت إذا بعته سوف أتصدق بثمنه، أي صدقة جارية، فهل هذا يعتبر نذراً؟ وهل يجوز لها أن تشتري سهم الجمعيات التعاونية وأن تتصدق فيما بعد بأرباح الأسهم بقيمة الذهب المباع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يعتبر قول زوجتك هذا نذرا، بل هو وعد بالتصدق بقيمة الذهب، ولو لم تفعل لم يلحقها إثم، والأولى بمن وعد بفعل خير أن ينجزه.

ويجوز شراء أسهم في جمعية تعاونية ثم التصدق بأرباح الأسهم إذا كانت أنشطة الجمعية التعاونية مشروعة، ولا تقرض أو تقترض بالربا.

ولو عجلت بإخراج ما نوت إخراجه من با ب المسارعة إلى فعل الخير كان ذلك أولى، قال تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُ مْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ* الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. [آل عمران:١٣٣-١٣٤] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1194 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.