Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1195

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. كفارة من لم يستطع الوفاء بنذره

كفارة من لم يستطع الوفاء بنذره

[السُّؤَالُ]

ـ[التحلل من نذر قام به فرد وجهر به؟ وهل يجوز عمل التحلل لاحقا لعدم وفرة المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من نذر نذراً وجب عليه الوفاء به، وإذا لم يطقه لعدم توافر المال أو لغير ذلك فعليه كفارة يمين، أخرج أبو داود في سننه وابن ماجه عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: من نذر نذراً ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين.

وزاد ابن ماجه في روايته: ومن نذر نذراً أطاقه فليف به.، انظر الفتوى رقم: ٢٩٣٧٧.

وأما قولك في الفقرة الأولى من السؤال: التحلل من نذر قام به فرد وجهر به؟ فإنا لم نفهمه، فالرجاء توضيحه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1195 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.