Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1196

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. إن قصد الإطلاق أجزأ وإلا فلا

إن قصد الإطلاق أجزأ وإلا فلا

[السُّؤَالُ]

ـ[نذر زوجي ذبح خروف فلما أراد أن يوفي عجز ولم يجد الشجاعة، فأخذت منه السكين واستلمت الخروف وذبحته بيدي نيابة عنه، فهل وفى بنذره؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المعتبر في هذا النذر نية زوجك لأنه الناذر، فإن قصد بذلك أن يلي الذبح بنفسه لم يجز عنه ما وقع منك من ذبح، إذ يتعين الوفاء بالنذر وفقاً لما قصد الناذر، وإن قصد بذلك حصول الذبح دون النظر إلى فاعله أجزأ عنه ذبحك له، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: ٨٩٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1196 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.