Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1221

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. حكم التحلل من النذر بحجة صعوبة الوفاء

حكم التحلل من النذر بحجة صعوبة الوفاء

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم النذر المشروط (كأن أقول لو أن الله نجحني سوف أفعل كذا) ؟ وهل هناك كفارة لهذا النذر إذا استحال تحقيقه لأي سبب؟ وهل يجوز التحلل من هذا النذر بالكفارة من غير استحالة لمجرد الصعوبة (وقد تكون بسيطة) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نذر نذر طاعة لله ﷿ وجب عليه الوفاء بنذره؛ لقوله ﷺ: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [الحج:٢٩] ، ولقوله ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وأصحاب السنن.

فإن تعذر عليه الوفاء بنذره سقط عنه، ولزمته كفارة يمين؛ قال النبي ﷺ: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم.

وكفارة اليمين هي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد شيئًا من ذلك صام ثلاثة أيام.

أما كونه يتحلل من نذره ويكفر عنه بمجرد صعوبة يجدها في الوفاء به، ولا تعذر ولا استحالة فلا يجوز، وهو من التهاون بما أوجب الله وتعدٍّ لحدود الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1221 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.