Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1226

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. الوفاء بالنذر واجب عند الاستطاعة؛ وإلا فكفر

الوفاء بالنذر واجب عند الاستطاعة؛ وإلا فكفر

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله أما بعد:

نذرت ثلاث مرات في ثلاثة مواقف مختلفة والآن أريد أن أفِ الثلاثة أيام بالصوم ولكن هل يجوز أن أدفع فلوساً بدل الصوم وكم أدفع إن جاز علماً بأنني نذرت ثلاث مرات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا النذر صوماً أو غيره من الطاعات فإنه يلزمك الوفاء به، فإن حال بينك وبين الوفاء به عذر طارئ يرجى زواله فإنك تنتظر زواله ثم تفِ بنذرك بعد ذلك، وإن كان هذا العذر مستمراً فإن الواجب عليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن لم تجد صمت ثلاثة أيام متتابعة أو مفرقة، ويلزمك في هذه الحالة كفارة يمين عن كل نذر نذرته.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى تحت الأرقام التالية: ٢٥٢٢، ٣٢٧٤، ٢٤٠٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1226 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.