Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1227

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. يجب الوفاء بالنذر معلقا أو مطلقا

يجب الوفاء بالنذر معلقا أو مطلقا

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب النذر

زوجتي تنوي الحج عن أبيها ووالدها متوفى ولكن قد حجت من قبل ولكن نذرت لشيء ما ولكن هي قد سمعت أن النذر تطاول على الله وهي تريد أن تحج أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النذر المعلق على شرط مكروه على الراجح من أقوال أهل العلم ولكنه مع ذلك يلزم الوفاء به، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

٣٧٢٣، والفتوى رقم: ٤٧٢٧.

وعليه فيلزم هذه المرأة أن تحج عن أبيها إذا حصل ما علقت عليه النذر، هذا إذا كان نذرها معلقاً، أما إن كان غير معلق فلا كراهة فيه ويجب الوفاء به بالأولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1227 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.