Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1251

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. حكم توزيع النذر على ذي الرحم

حكم توزيع النذر على ذي الرحم

[السُّؤَالُ]

ـ[الوفاء بالنذر هل يمكن أن يأخذ منه الأقارب المحتاجون جدا والذين يتلقون المساعدات من الأهل وغير الأهل كما في حالات الشلل (وهو العجز الكلي عن العمل) والشيخوخة مع المرض (العجز التام عن العمل) ؟ نرجو سرعة الإجابة أفادكم الله وجزاكم كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت نذرت أن توزعي على الفقراء بعض الأشياء، فيمكن أن تعطيه أقاربك المحتاجين، بل قد يكون ذلك أفضل لقول النبي ﷺ: " الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم صدقة وصلة." رواه أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي وحسنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1251 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.