Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1323

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. التلفظ بالنذر شرط لوجوبه

التلفظ بالنذر شرط لوجوبه

[السُّؤَالُ]

ـ[تراودني الكثير من الوساوس وحديث النفس في الصلاة وبينما كنت أتوضأ نذرت في نفسي وقلت إنني إذا سافرت دون محرم أصوم خمسة أيام ثم قلت بل إذاسافرت بمحرم أصوم خمسة أيام علماً بأنني أريد السفربمحرم للدراسة ولكن والدي لايستطيع لظروف عمله هل يقع النذر أم هو حديث نفس؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما يتعلق بالوسواس في الصلاة وغيرها فقد سبق تفصيله في الفتوى رقم: ٢٠٨٣

وما يتعلق بحكم سفر المرأة بدون محرم فقد سبق في الفتوى رقم: ٦٠١٥

وأما حديثك في نفسك بنذر صوم خمسة أيام بدون نطق باللسان، فلا يتعلق به حكم، لأن النذر لا بد له من صيغة يلفظها الناذر بلسانه، وفي الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست -أو حدثت- به أنفسها، ما لم تعمل به، أو تتكلم". قال الكرماني: (فيه -أي الحديث- أن الوجود الذهني لا أثر له، وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات، والعملي في العمليات) لاسيما إذا كان حديث النفس ممن هو مبتلى بالوسواس) .

وفي الموسوعة الفقهية: (أثر الصيغة هو ما يترتب عليها من أحكام، وهو المقصد الأصلي للصيغة، إذ المراد من الصيغة التعبير عما يلتزم به الإنسان من ارتباط مع الغير، كصيغ العقود، من بيع، وإجارة، وصلح، ونكاح، وغير ذلك. أو ارتباط مع الله ﷾، والتقرب إليه، كالنذر، والذكر، أو التعبير عما هو في الذمة، أو لدى الغير من حقوق كالإقرارات) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شعبان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1323 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.