Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1324

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. من نذر أن يصوم شهرا.. هل يلزمه التتابع؟

من نذر أن يصوم شهرا.. هل يلزمه التتابع؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صيام النذر متتالي أم متفرق.. إذا كان النذر شهرا كاملا دون تحديد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نذر أن يصوم شهراً فلا يخلو أمره من أحوال ثلاثة:

الأول: أن ينذر صوم شهر معين كرجب أو شعبان.

الثاني: أن يقول: نذرت صيام شهر من الآن، فيلزم التتابع. في الحالين.

الثالث: أن ينذر شهراً غير معين، ففيه قولان:

الأول: يلزمه التتابع وهذا مذهب الحنابلة.

الثاني: لا يلزمه التتابع إلا أن ينويه، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والمالكية.

فعلى مذهب الجمهور يكون مخيراً بين التتابع والتفريق، فإن اختار أن يصوم شهراً مفرقاً لزمه أن يصوم ثلاثين يوماً.

وإن اختار أن يصوم متتابعاً: فإن بدأ صيامه أول الشهر الهلالي صامه إلى آخره وإن كان الشهر تسعة وعشرين، وإن بدأ صيامه أثناء الشهر لزمه أن يصوم ثلاثين يوماً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1324 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.