Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1328

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. ما يترتب على من نذر نذورا مكررة وحنث بها

ما يترتب على من نذر نذورا مكررة وحنث بها

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد على حلفت على أمر أكثر من مرة وفي كل مرة أغير ما سأفعل إن حنثت به، فمثلا أقول إن فعلته فإني سوف أفعل كذا، وعدة مرات إن فعلته فإني سوف أفعل كذا (في كل مرة فعل مختلف) وكل هذا حتى أردع نفسي عن الحنث به، وإني الآن لا أتذكر ماذا سأفعل إن حنثت به، فهل هذا حلف واحد أم عدة حلفان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقول الإنسان: إن فعلت كذا، فإني سوف أفعل كذا على سبيل الإلزام لنفسه يعد نذراً.

ويسمى: نذر اللجاج والغضب عند الحنابلة، وهو: تعليق الناذر النذر بشرط يقصد المنع منه، أو الحمل عليه، كقوله: إن كلمتك، أو إن لم أضربك، فعلي الحج أو صوم سنة، أو عتق عبدي، أو إن لم أكن صادقاً فعلي صوم كذا.

والمذهب - عندهم - أنه يخير بين فعله، أو كفارة يمين إذا وجد الشرط، ودليلهم على ذلك ما رواه النسائي وأحمد أن النبي ﷺ قال: "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين".

ويرى الحنابلة أن من نذر نذوراً مكررة، فإنه يجزئه كفارة واحدة، كقولهم فيمن حلف أيماناً، ثم حنث ولم يكفر، فإنه يلزمه عندهم كفارة واحدة.

والذي ننصحك به هو: ألا تقدم على النذر، لما فيه من الإلزام والإيجاب على النفس، وقد يعجز الإنسان عن الوفاء فيدخل عليه الحرج.

ونرى أن تجتهد في عمل ما تتذكره من المنذورات مع إخراج كفارة يمين. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الأول ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1328 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.