Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1329

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. نذر شاة فهل يأكل منها؟

نذر شاة فهل يأكل منها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[طريقة توزيع النذرإذا كان شخض نذر بأن يذبح شاة وقدره الله على ذلك فماهي طريقة توزيع هذه الشاة هل هي مثل الأضحية؟ وهل يجوز لصاحب النذر أن يأكل منها شيئاً؟

جزاكم الله خيراً لإفادتنا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن نذر الطاعة يصرف في الجهة التي نواها الناذر، فإن نويت به الفقراء والمساكين وجب توزيع الشاة على الفقراء والمساكين، وإذا نويت قرابتك وأهل بيتك أخذت منها كواحد منهم، إلا أن يكون العرف جارياً بإخراجك، أو تكون قد نويت إخراج نفسك.

وإذا لم تحدد جهة معينة وأطلقت النذر، فمصرفها مصرف الصدقة، كمصرف الفقراء والمساكين، ولا تأكل منها، إلا أن تكون العادة جارية في بلدك بأن الشخص إذا نذر شيئاً تناوله النذر، وجاز له الأكل منه، فيكون العرف - في هذه الحالة - مخصصاً للجزء المباح لك أكله. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1329 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.