Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1337

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. كفارة النذر إذا فات أو عجز عنه كفارة يمين.

كفارة النذر إذا فات أو عجز عنه كفارة يمين.

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت قبل عدة سنوات أنه إذا حقق الله لي أمراً أن أجاهد في حرب البوسنة وتحقق بفضل الله ماتمنيت، وعندما أردت أن أنفذ مانذرت لم أستطع بسبب إنتهاء الحرب وتهاوني في ذلك قليلا، والآن أنا في هم وكرب عظيم لعدم الوفاء بما نذرت وخوفاً من عقوبة ذلك من الله. وسؤالي ماذا علي أن أفعل؟ .جزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فاعلم وفقك الله أن الوفاء بنذر الطاعة واجب على الفور، فيلزمك التوبة والاستغفار إن كان ما علقت عليه النذر قد تحقق لك، مع وجود فرصة الذهاب إلى الجهاد وتحقيق النذر.

وأما بعد انقضاء الحرب فالواجب عليك كفارة يمين، لحديث عقبة بن عامر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "كفارة النذر كفارة اليمين" رواه مسلم.

قال الإمام أحمد فيمن نذر عتق عبد بعينه فمات قبل أن يعتقه: تلزمه كفارة يمين، ولا يلزمه عتق عبد لأن هذا شيء فاته، على حديث عقبة بن عامر، وإليه أذهب في الفائت وما عجز عنه. نقله ابن قدامة في المغني.

... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1337 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.