Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1338

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. من عجز عن وفاء نذره فعليه كفارة يمين

من عجز عن وفاء نذره فعليه كفارة يمين

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت نذرا ولا أستطيع الوفاء به فما هي الكفارة؟ وما معنى "ما لم يسم" في حديث عقبة بن عامر عن رسول الله ﷺ أنه قال: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" [رواه ابن ماجه والترمذي وصححه] وجزاكم الله خيرالجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: ... ... ...

فإن كان الأمر كما يقول السائل بأنه لا يستطيع الوفاء بنذره فكفارته كفارة يمين. روى أبو داود في سننه وابن ماجه عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: "من نذر نذراً ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين". زاد ابن ماجه في روايته: "ومن نذر نذراً أطاقه فليف به". وأما عن الحديث الذي ذكره السائل فنصه: "عن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: كفارة النذر إذا لم يسمِّ كفارة يمين" [رواه بن ماجه والترمذي وصححه] وفيه دليل على أن كفارة اليمين إنما تجب فيما كان من النذور غير مسمى ـ أي غير معين فإذا عين وجب الوفاء به، كأن يقول علي نذر أن أذبح هذه النعجة للفقراء مثلاً. فيتعين عليه ذلك فإن عجز عجزاً كلياً عن الوفاء فعليه كفارة يمين لحديث ابن عباس السابق والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1338 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.