Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1339

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. إذا عجزت عن الذبح فعليك كفارة يمين

إذا عجزت عن الذبح فعليك كفارة يمين

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله سؤالى عن نذر نذرته بذبح ذبيحة فى حدود مبلغ معين ولكنى "لضيق ذات اليد" قمت بذبح حيوان فى حدود نصف المبلغ فى ذلك الحين وقد توفر لدى الآن المال فهل لى أن أخرج باقى المبلغ فى شكل نقدى بدلاً من الذبح مرة أخرى؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنذر أمره عظيم والوفاء به متحتم شرعاً وقد امتدح الله تعالى أهل الجنة بالوفاء به قال تعالى: (يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً) [الإنسان:٧] وفي صحيح البخاري وغيره أن النبي ﷺ قال: " من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه " [] والذي كان ينبغي أن تفعله هو أن توفي بنذرك كاملا إن استطعت فإن لم تستطع في الحال فعليك أن تنتظر حتى تتاح لك الفرصة وتستطيع فتوفي بنذرك. فإن تبين لك أنك لن تستطيع أبداً فعليك كفارة يمين لقول النبي ﷺ " من نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً أطاقه فليف به " رواه النسائي وابن ماجه عن ابن عباس. والذي عليك الآن أن تذبح ذبيحة على الصفة التي نذرت، ولا تخصم من قيمتها ما دفعته في الأولى وأما الذبيحة السابقة فنسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتك وإن كانت لا تبرأ بها ذمتك. فإنه يقول: (وما يفعلوا من خير فلن يكفروه) [آل عمران:١١٥] والعلم عند الله.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1339 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.