Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1340

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين

من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخت نذرت أن تصوم كل اثنين وخميس إن شفيت والدتها ولكن شق عليها أن توفي بنذرها فما هو الحل في رأيكم فهي لا تستطيع أن توفي بنذرها لظروف عملها وغيره؟ أفيدونا أفادكم الله والسلام عليكم ورحمة الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فمن نذر طاعة لزمه فعلها لقوله ﷺ: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه". [رواه البخاري] . وإن كان لا يطيق هذا النذر - كشيخ أو مريض نذر صياماً - فعليه كفارة يمين لقوله ﷺ: " من نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة اليمين". وأما مشقة العمل فإنها لا تنضبط بضابط، ولا يجوز أن تفطر من أجل ذلك إلا إن بلغت مشقة العمل مبلغها بحيث لا تستطيع معها الصيام. وللعلماء مذهبان في وجوب قضاء ما أفطر من صوم النذر لعذر مانع شرعاً من الصوم كالحيض، أما ما تعمدت فطره لغير عذر فالراجح وجوب قضائه.

والعلم عند الله.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رجب ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1340 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.