Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1341

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. لا يجوز للناذر إخراج بديل عن النذر إن وجده

لا يجوز للناذر إخراج بديل عن النذر إن وجده

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت نذرا إن حقق الله لي أمرا بأن أذبح عجلا فهل يجوز إن تحقق هذا الأمر أن أخرج ثمن هذا العجل مالا بدلا من الذبح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

الوفاء بالنذر واجب مؤكد فعليك أن تفي بنذرك حسب ما نذرت – إن تحقق الأمر الذي علقته عليه – ولا يجوز لك إخراج بديل عن النذور إن وجدته. لقول النبي ﷺ. (ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به. كما في السنن. وفي البخاري وغيره قوله ﷺ: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه) . ... والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1341 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.