Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1342

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليف به

من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليف به

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت أن أصوم شهرا إذا تحقق حدث معين وعندما تحقق الحدث لم أستطع الصيام فهل يمكن أن أخرج مالا عن كل يوم؟ وما مقدار هذا المال؟ وما حكم من نذر عدة نذور ونسيها؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ...

فالوفاء بالنذر واجب وجوبا مؤكدا، وهو من صفات أهل الجنة المؤمنين قال تعالى (وليوفوا نذورهم) [الحج:٢٩] وقال تعالى: (يوفون بالنذر) [الإنسان:٧] وقال ﷺ (من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه ومن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصه أخرجه البخاري وغيره. فمن نذر أن يطيع الله تعالى وجب عليه أن يفي بنذره طبقا لما نذر إن استطاع وإن لم يستطع فعل ما نذر فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة أو صيام ثلاثة أيام. لقول النبي ﷺ (ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليف به) رواه أصحاب السنن. فإن كنت مطيقا الصيام أو راجيا أن تطيقه في المستقبل فلا يجوز لك العدول عنه فإن أمر النذر عظيم، وإن عجزت عنه عجزا مستمراً فلك العدول إلى كفارة اليمين المذكورة، والله أعلم. ...

وأما من نذر عدة نذور ونسيها، فإنه يحسب هذه النذوربما يغلب على ظنه، فإن شك أنها ثلاثة او أربعة، فليجعلها أربعة أخذاً بالاحتياط، ثم يوفيها إن استطاع، فإن لم يستطع كفرعن كل نذر كفارة يمين: (إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) [المائدة:٨٩]

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1342 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.