Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1343

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. يجوز إعطاء ما تبقى من النذر لزوج أختك

يجوز إعطاء ما تبقى من النذر لزوج أختك

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نذرت لله تعالى عدد ١٠ خراف إذا أتم الله نعمته عليَ وشفى ابنتي من مرضها. الحمد لله رب العالمين على نعمه جميعاً، فقد شفيت ابنتي، وبدأت بتنفيذ النذر, وذبحت خاروفين, ولم اّكل منهما شيئا, وحتى أهلي لم يذوقوا منها شيئا. ولكن وجدت أن أختي الكبيرة وعندها قد مرض زوجها ولم يستطع العمل, وليس لهم مصدر للعيش سوى الإحسان من أخي الكبير, الذي يعطيها بعض المال الذي يعفيها من السؤال. هل يجوز لي أن أعطيها المبلغ المتبقي من النذر, ويسقط عني - أي أعتبر أني وفيت النذر لله تعالى؟ جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ...

فالنذر يوفى به بالطريقة أو الكيفية التي نذرها صاحب النذر. وعليه فلا يمكنك إخراج القيمة عن بقية الخراف، بل الواجب إخراج الخراف الثمانية الباقية. وإن كانت النية ذبحها وتوزيعها لزم ذلك، وإن كانت النية مجرد الإخراج أجزأك إعطاؤها أو إعطاء شيء منها إلى زوج أختك لينتفع بها أو يتولى بيعها. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1343 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.