Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 159

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس الرجل ١٦٠
  5. لا حرج في وصول الإزار إلى الكعبين

لا حرج في وصول الإزار إلى الكعبين

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يصلي ولباسه موازي للكعبين أو أسفل بقليل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وفي سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. وصححه الشيخ الألباني.

وعليه، فلا إثم على من كان إزاره يصل إلى كعبيه، أما ما كان أسفل من الكعبين فهو الذي يتناوله الوعيد في الحديثين، والصلاة صحيحة في كلتا الحالتين، وراجع تفصيل المسألة في الفتوى رقم: ٧٤٤٥، والفتوى رقم: ٤٨٣٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ محرم ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 159 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.