Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 253

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس الرجل ١٦٠
  5. يجوز للرجل أن يلبس ما شاء من ألوان

يجوز للرجل أن يلبس ما شاء من ألوان

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هناك ألوان يحرم أو يكره لبسها للرجال؟ وما حكم لبس القميص الأحمر الملقم وكذلك لبس الشماغ الأحمر الذي يغطي الرأس؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ليس هناك لون محرم أو مكروه على الرجل لبسه، فيجوز له أن يلبس الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وما نسج من قطن وكتان وغير ذلك إلاّ الحرير. إلا أنه يستحب أن يلبس الثياب البيض لقوله ﷺ: "البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم " [رواه أبو داود والترمذي] . والقميص الأحمر والشماخ الأحمر كذلك يجوز للرجل أن يلبسهما، فقد وردت السنة بما يدل على جوازه، فعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله ﷺ مربوعاً ولقد رأيته في حله حمراء ما رأيت شيئاً قط أحسن منه ". [متفق عليه] . وبوب البخاري باباً فقال: باب الصلاة في الثوب الأحمر وساق حديثاً عن أبي جحيفة وفيه: "وخرج ﷺ في حلة حمراء مشمّرا". والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 253 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.