Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 254

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس الرجل ١٦٠
  5. لا بأس بصلاة الرجل كاشف الرأس

لا بأس بصلاة الرجل كاشف الرأس

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم صلاة الرجل كاشف الرأس؟ وهل ثبت عن النبي ﷺ أن صلى كاشف الرأس سواء صلاة مكتوبة أو غير مكتوبة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: لا بأس بصلاة الرجل كاشف الرأس، إذ إن الرأس ليست بعورة لا في الصلاة ولا في غيرها بالنسبة للذكور بالغين أو غير بالغين. وستر الرأس بما جرت به العادة - ولا مخالفة فيه للشرع - من باب الزينة، فيحسن ستره عملاً بقوله تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) . [الأعراف:٣١] . ويتأكد ذلك في حق أهل الفضل كالعلماء والأئمة ونحوهم. وقد صلى النبي ﷺ ولا ريب - وهو كاشف الرأس حال إحرامه، وأما في غير الإحرام فلا نعلم خبراً يفيد ذلك، وإن كان عموم الأخبار تدل على جوازه، وقد أجمع أهل العلم على صحة صلاة كاشف الرأس. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 254 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.