Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 497

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. النقاب والخمار ومعرفة أصول الدين

النقاب والخمار ومعرفة أصول الدين

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي تريد أن تتنقب وهى منبهرة بالنقاب كشكل، وهى لا تعرف أصول الدين غير أنها تصلي الفرائض، وأنا غير مقتنع بهذا إلا بعد أن تعرف أصول دينها، فأيهما أفضل النقاب أم الخمار؟ وجزاكم الله خيرا.......]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أولى ما على المرء أن يهتم به هو تصحيح عقيدته، لما في فساد الاعتقاد من الخطر العظيم. فقد قال الله تعالى: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿المائدة:٧٢﴾ . ولكن بما أن زوجتك تريد أن تنتقب فاقبل منها ذلك وعلمها أصول الدين بعد.

ثم إن النقاب هو ما يستر الوجه، والخمار هو ما يغطي الرأس. والمرأة مطالبة بكل منهما.

إلا أن تغطية الرأس لا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المرأة إذا كانت بحضرة رجال أجانب. وتغطية الوجه قد اختُلف في وجوبها إذا لم يؤد كشفه إلى الفتنة.

وللعلماء أدلة كثيرة في وجوب تغطية الرأس والوجه معا.

منها قول الله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:٣١] ، حيث أمرها الله بأن ترخي الخمار من الرأس إلى الجيب: الذي هو فتحة الصدر، وإذا تدلى من الرأس ستر الوجه والجيب. ولما سئل ابن عباس ﵄ عن قوله تعالى: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. [الأحزاب: ٥٩] ، غطى وجهه وأبدى عينا واحدة.

ومنها قوله تعالى: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ﴿النور:٦٠﴾ ، فدل الترخيص للقواعد من النساء -وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن-على أن غيرهن وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه، منهيات عن وضع الثياب، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف، وهو كمال التستر طلبا للعفاف، وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ.

وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: ٤٤٧٠.

ونرجو الله أن يهدي زوجتك إلى صراطه المستقيم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 497 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.