Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 559

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. حكم كشف المرأة وجهها أمام موظف الجوازات

حكم كشف المرأة وجهها أمام موظف الجوازات

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا منتقبة وعند سفرنا إلى بلدنا يطلب مني موظف الجوازات كشف وجهي للتأكد من هويتي ما حكم ذلك العمل بالنسبة لي وهل أرفض كشف وجهي وهل إذا كشفت وجهي يكون هذا هروبا من تحمل الابتلاء علما أني لا أعرف ردة فعلهم إذا رفضت كشف وجهي للتحقق من الجواز.

أرجو إفادتكم جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في المرأة أن لا تكشف وجهها ولا شيئا من جسدها بحيث يراها الرجال الأجانب؛ لأن المرأة كلها عورة. وإذا أصر موظفو الجوازات على كشف وجه المرأة للتأكد من هويتها، يكون إبراز الوجه في هذه الحالة من باب الضرورة، والقاعدة الشرعية من قواعد الفقه: أن الضرورات تبيح المحظورات. والضرورة ـ في حال ثبوتها ـ تقدر بقدرها. وحيث زالت الضرورة أو وجد ما يقوم مقامها فلا يجوز الكشف المذكور، ويرجع الأمر إلى أصله.

وبناء على ما ذكر فلك أن تكشفي عن وجهك إذا أصرت السلطات على ذلك ولم تجدي بدا منه. بل إن أهل العلم أجازوا النظر إلى وجه المرأة إن دعت إلى ذلك حاجة مثل الشهادة عليها أو لها ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 559 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.