Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 560

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. حكم كشف الوجه والكفين عند أمن الفتنة

حكم كشف الوجه والكفين عند أمن الفتنة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعيش في ظل أسرة محافظة وأنا شاب ملتح وحاج لبيت الله ومتزوج ولدي بنتان أكبرهما في الأول في المدرسة ولي ولد صغير وزوجتي منقبة وأعيش أنا مع والدي ووالدتي الكبار في السن وتعيش معنا أيضا بنت أخي وهي في السادسة عشر من عمرها وهي على فكرة أمريكية الأصل ولكن وجودها عندنا أصبحت الفتاة إسلامية محجبة، ولكن إلى الآن لا توجد مشاكل. المشكلة أن أختي تعيش عندنا ولها ولد وهذا الولد يعيش عندنا وهو ٦ أشهر من العمر إلى أن أصبح الآن في الثانوية العامة وهو متدين وملتح ومن أصحاب الفجر ولكن أشعر بالحرمة لكون زوجتي لا تغطي عنه لأنه دائما في البيت لأنه طالب مدرسي وحرمة بنت أخي أيضا ولا يوجد مكان لابن أختي إلا عندنا لأنه لو ذهب إلى أهل أبيه لا يراعونه هناك أبدا وسيضيع الولد مع العلم أن لديه طموحا أن يدخل الشريعة ماذا أفعل أنا في حيرة من أمري أفتوني مع العلم أن الحالة المادية صعبة كما تعلمون في أرض الرباط أرض فلسطين، كما أن هذا الولد نحن الذين ربيناه على تقوى الله هو وبنت أخي.

الرجاء إرسال الرد على إيميلي والرجاء عدم عرض الأسماء إن أردتم عرض هذه المشكله على موقعكم.

افتوني بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله سبحانه أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يقر أعيننا وأعينكم بنصر أوليائه وهزيمة أعدائه، إنه على ما يشاء قدير. أما بشأن سؤالك فمن المعلوم أن ابن أختك أجنبي عن زوجتك وبنت أخيك، وأنه يجب عليهما أن يتحجبا منه. والحجاب يشمل الوجه والكفين في أصح قولي العلماء، فإن أمكن هذا فهو الواجب، وإن وجدتم في ذلك حرجا ومشقة فلا بأس بالأخذ بالقول الآخر الذي يبيح كشف الوجه والكفين عند أمن الفتنة ما دام هذا الشاب على تقوى من الله، وليحرص هذا الشاب على غض البصر والحذر الحذر من الخلوة بين هذا الشاب وبين زوجتك وابنت أخيك. ويؤيد ما قلنا القاعدة الفقهية المعروفة " المشقة تجلب التيسير". وقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿التغابن: ١٦﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 560 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.