Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 662

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. حكم السدل والنقاب

حكم السدل والنقاب

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن ألبس النقاب ولكن ليست لدي الشجاعة لارتدائه وخصوصا معارضة أهلي عليه وطلبهم اللبس الشرعي ألا وهو لبس الإسداال فقط ولا يريدونني أن أرتدي النقاب فأريد أن أعرف حكم النقاب وحكم تحديد وقت للبسه مثلا أقول سوف ألبسه بإذن الله بالتدريج يعني ألبس في الأول عبايات ثم الإسدال ثم النقاب]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على المرأة ستر جميع بدنها ولا بأس من لبس النقاب، وسبق ذلك في الفتوى رقم: ٤٢.

وبينا في الفتوى رقم: ١٥١٣٥ أن الواجب هو الستر، ولا يتعين لبس محدد ولا لون محدد، بل ما تم به الستر ولم يكن فيه جلب للأنظار فهو كافٍ، ولك لبس النقاب في أي وقت تحبين.

وأما أمر أهلك بالسدل، فإن كان المراد منه إرخاء غطاء على الوجه بحيث لا يظهر من الوجه شيء، فلا شك أن هذا أولى من النقاب الذي يظهر العينين، وموافقتهم في ذلك أفضل، فإن أمرك وليك بالسدل لزمتك طاعته، لأنه أمر بخير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 662 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.