Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 802

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. حكم الشرع في الحجابات الملونة

حكم الشرع في الحجابات الملونة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هناك لون محدد يجب على المرأة الالتزام به في حجابها وأقصد غطاء الرأس، وهل من الواجب أن يغطي هذا الحجاب منطقة الصدر كاملة، وما حكم الشرع في الحجابات الملونة ولكنها ساترة وشرعية؟ جزاكم الله خيراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يشترط في الحجاب لون معين ولا أن يكون لون القطعة موحداً، ولكن يجب ألا يكون زينة في نفسه ملفتاً للأنظار، فإذا كان في ذاته زينة فلا يجوز ارتداؤه ولا يسمى حجابا لأن الحجاب هو الذي يمنع ظهور الزينة للأجانب.

ويجب أن يستوعب هذا الحجاب سائر البدن بما فيه الوجه والكفان على الراجح من أقوال العلماء, ويمكن الاطلاع على الفتوى رقم:

٦٧٤٥، ففيها توضيح للشروط الواجب توفرها في الحجاب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 802 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.