Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 803

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. حكم خلع المرأة النقاب بعد ارتدائها إياه

حكم خلع المرأة النقاب بعد ارتدائها إياه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل لبس النقاب فرض وإذا ارتدت إحدى الفتيات النقاب ثم خلعته هل عقوبتها مثل ارتداء الحجاب ثم خلعه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنقاب هو ما فصل لستر وجه المرأة وجعلت فيه فتحتان للعينين، وارتداؤها له عند خشية الفتنة فرض باتفاق أهل العلم، كما اتفقوا على أنه مطلوب عند أمن الفتنة، واختلفوا في نوع هذا الطلب فمنهم من قال إنه طلب جازم فحكم بالوجوب، ومنهم من قال إنه غير لازم فحكم بعدم الوجوب. والأصح أنه واجب كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥٢٢٤.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

١٣٤٥٢.

وخلع المرأة له بعد ارتدائها إياه على قسمين:

الأول: أن تخلعه وهي تعتقد وجوبه فإنها تكون قد ارتكبت محرما.

والثاني: أن تخلعه وهي تعتقد استحبابه فلا ينبغي لها ذلك ولكن لا إثم عليها ما دمت مقتنعة بالجواز اعتمادا على قول من قال به من أهل العلم، وهذا قبل أن تطلع على ما كتبناه أما بعد اطلاعها عليه فالظاهر أنها آثمة على كل حال لأن الحق قد استبان لها، والدليل واضح. والمسالة الآن محل إجماع تقريبا وذلك لفساد الزمان وانتشار الفتن كما تقدم في الفتاوى المحال عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 803 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.