Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 836

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. لا بأس بلبس فستان الفرح الساتر للعورة أمام النساء

لا بأس بلبس فستان الفرح الساتر للعورة أمام النساء

[السُّؤَالُ]

ـ[أعلم أن الصفات الشرعية للزي الإسلامي للمرأة منها ألا يكون زينة في نفسه ولكن هل ينطبق ذلك على فستان الفرح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للمرأة أن تلبس الثوب الذي هو زينة في نفسه أمام النساء ومحارمها الرجال، ولا يحرم عليها لبس ما هو زينة في نفسه إلا أمام الرجال الأجانب. أما إذا لم يكن هناك رجال أجانب فيجوز لها لبس ما شاءت من الثياب سواء كان فستان العرس أو غيره بشرط أن يكون مغطياً ما يجب أن يغطى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 836 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.