Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 837

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. من ذهبت شهوته من الرجال فحكمه حكم ذي المحرم من النظر

من ذهبت شهوته من الرجال فحكمه حكم ذي المحرم من النظر

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة في الثامنة عشر وزوج خالتي رجل كبير بمكانة والدي وهو أحيانا يقيم عندنا أسابيع فهل يمكنني ارتداء البنطلون أمامه وابن خالتي مواليد١٩٩٠ فهل أرتدي عليه الحجاب؟

أفيدوني جزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان زوج خالتك هذا قد بلغ مرحلة من الكبر لم يعد معها بحاجة إلى النساء فلا مانع من أن يرى منك ما يراه المحرم من محرمه، وإلا فلا يجوز لتضافر النصوص من القرآن والحديث على منع نظر الأجنبي إلى الأجنبية، قال ابن قدامة في المغني: ومن ذهبت شهوته من الرجال لكبر أو عنة أو مرض لا يرجى برؤه أو الشيخ المخنث الذي لا شهوة له فحكمه حكم ذي المحرم من النظر لقول الله تعالى: (أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال) أي غير أولي الحاجة إلى النساء.

وننبه السائلة إلى أنه لا يجوز لها لبس البنطلون والظهور به أمام الرجال جميعاً باستثناء الزوج إذا كان ضيقاً بحيث يحدد الأعضاء.

أما بخصوص الطفل إذا كان قد ظهرت منه بوادر ميول إلى النساء فهو مثل الرجل الكبير وإلا فلا حرج بالظهور أمامه بما ذكرنا بالضوابط التي أشرنا إليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 837 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.