Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 841

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. أجوبة حول حجاب المرأة

أجوبة حول حجاب المرأة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل هجر زوجته إذا لم تلبس النقاب]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب على المرأة أن تلبس الحجاب الساتر وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم ٥٢٢٤ ويجب على الزوج أن يأمرها بذلك، وانظر الفتوى رقم ١٨٦٧ والفتوى رقم ١٢٢٥ وأما بشأن الهجر فانظر الفتوى رقم ٢١٨٣٧ والفتوى رقم ٢٠٤٠٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 841 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.