Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 864

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. الكشف عن العينين بقدر ما تبصر المرأة لا يخل بالحجاب

الكشف عن العينين بقدر ما تبصر المرأة لا يخل بالحجاب

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم مشروعية الحجاب الذي يغطي الوجه علما أنني أعاني من قصر النظر الحاد ولا أريد خلع حجابي هل في ذللك ضرر أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الراجح من كلام أهل العلم أن تغطية الوجه واجبة، ولا يتم الحجاب إلا بذلك، وراجعي الفتوى رقم:

٤٤٧٠ والفتوى رقم: ٨٢٩٠ لكن الكشف عن العينين بقدر ما تبصر المرأة لا يخل بالحجاب.

وعليه؛ فلا حرج عليك أن تكشفي عن عينيك فقط. وعليك أن لا تجعلي فيهما الكحل عند خروجك.

نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك، وأن يزيدك حرصاً على امتثال أمر ربك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 864 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.