Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 865

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. حكم كشف المرأة لعينيها

حكم كشف المرأة لعينيها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تخرج فناء دارها لتنظيفه أو الجلوس فيه للتهوية أو سقي الزرع والاهتمام به دون أن تستأذن من زوجها أجيبوني بسرعه وشكرا؟

السوال الثاني: إذا كانت المرأة تتعثر إذا لبست الغشوة الثقيلة هل يجوز لها أن تخفف من عند عينيها يعني تلبس النقاب لكن تغطي عينيها على خفيف خاصة إنها قد طاحت في الشارع أكثر من مرة بسبب ثقل الغشوة وزوجها يرفض أن تخفف ويقول ما فيها شيء لو طحتي في سبيل الالتزام بالغشوة الشرعية أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على المرأة أن تخرج إلى فناء دارها لما ذكرت، إذا أمنت من وجود من يراها من الرجال الأجانب، وليس للزوج أن يمنعها من ذلك، ولا يحتاج هذا إلى إذنه إلا إذا كان الفناء يمكن الاطلاع عليه من قبل البيوت المجاورة فمن حقه أن يمنعها من الخروج إليه.

أما السؤال الثاني: فللمرأة أن تكشف عن عينيها لتتمكن من النظر، وإن سترتهما بساتر خفيف كان أولى وأفضل، وإنما هي مأمورة بستر وجهها، وقد جاء عن ابن عباس ﵁ في تفسير قوله تعالى: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنّ [الأحزاب:٥٩] . يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاليب ويبدين عينا واحدة.

وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله ﷿: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنّ [الأحزاب:٥٩] . فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى.

لكن يجب الحذر من كشف العينين بصورة تدعو للفتنة، بحيث تظهر المحاجر، أو يكون بالعين شيء من الكحل، ولذلك قيل: كم بالمحاجر من خناجر.

وغيرة الرجل على أهله وحرصه عليهم أمر مطلوب محمود، بل إن الغيرة من الإيمان، لكن لا ينبغي أن يؤدي هذا إلى إلحاق المشقة بهم، ولا يقال: "ما فيها شيء لو طحتي في سبيل الالتزام"، فإن من قواعد الشريعة أن "لا ضرر ولا ضرار،" وإذا كانت المرأة لا تتمكن من الرؤية مع وجود الغطاء الثقيل على عينيها أو كان هذا يسبب لها آلاما في العين ونحو هذا فعليها أن تعدل عن ذلك إلى ما يرفع عنها العذر ويقيها السقوط والعطب، وعلى الزوج الصالح أن يتفهم ذلك وأن يراعيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 865 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.