Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 960

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. إظهار المرأة مفاتنها حرام ... ومن تابة تاب الله عليها

إظهار المرأة مفاتنها حرام ... ومن تابة تاب الله عليها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الإسلام إذا نظر إلى جسدي ووجهي رجل ليس من محارمي. هل أخذ سيئة؟ وماجزائي في جهنم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن وجوب ستر وجه المرأة وكفيها عن الرجال الأجانب محل خلاف بين أهل العلم، وكلهم متفقون على حرمة الكشف عنهما عند مظنة الفتنة، وإثارة الشهوة، كما أنهم مجمعون على وجوب ستر غير الوجه والكفين، ولو لم تخش فتنة، والقول بوجوب ستر الوجه والكفين هو الذي يجب الأخذ به في هذا الزمن الفاسد، وبهذا يعلم أنه يحرم على السائلة أن تكشف شيئاً من بدنها أمام الأجانب إلا لعذر، كما لا يجوز لهم أن ينظروا إليها إن كشفت شيئاً من ذلك.

وإذا كانت قد كشفته فعليها الآن بالتوبة النصوح، والندم الشديد على ما قامت به، ومن تاب تاب الله عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الثانية ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 960 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.