Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 961

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. أمر الخادمة بخلع الحجاب منكر عظيم

أمر الخادمة بخلع الحجاب منكر عظيم

[السُّؤَالُ]

ـ[أم زوجي جلبت لها خادمة آسيوية مسلمة أتتها من بلدها وهي مرتدية الحجاب ولكنها أمرتها بخلعه والاكتفاء بارتداء قبعة من القماش تغطي الشعر فقط حيث الرقبة تظهر واضحة أمام الرجال الذين في البيت وذلك برأي خالتي (أم زوجي) أفضل شكلا من الحجاب. فما حكم الشرع في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما أمرت به هذه المرأة الخادمة أمر منكر، لا يجوز لها أن تأمرها به، ولا يجوز للخادمة أن تطيعها فيه، لأن لبسها للحجاب من أمر الله لها الذي أوجبه عليها، فلا يجوز لها أن تتركه طاعة لمخلوق كائن من كان، فقد ثبت أن النبي ﷺ قال: "لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف" أخرجه البخاري ومسلم.

وفي المسند أنه قال: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".

وفي استقدام الخدم بعض المحاذير الشرعية يجب التنبه لها، والحذر من الوقوع فيها، وقد ذكرنا بعضها في الأجوبة التالية أرقامها:

١٩٦٢، ٣١٠٦، ٩٠٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الأولى ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 961 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.