Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1239

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. حكم بيع أدوات الزينة للمتبرجات

حكم بيع أدوات الزينة للمتبرجات

[السُّؤَالُ]

ـ[أود السؤال عن حكم بيع الإكسسوارات للفتيات المتبرجات في الجامعة علما بأن المال المكتسب من وراء ذلك ينفق في أعمال خيرية]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن بيع الإكسسوارات ونحوها جائز من حيث الأصل، ولكن إن تيقن أن من تشتريه تتبرج به أمام الأجانب كما هو الحال في السؤال، فإنه لا يجوز بيعه لها، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة: ٢﴾ .

وإذا كان البيع ممنوعا فإن إنفاق المال المتحصل منه في وجوه الخير لا يجعله مشروعا.

ففي الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.

رواه مسلم. وراجع الفتوى رقم: ٣٦٢٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1239 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.