Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1240

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. صبغ الشعر بأكثر من لون

صبغ الشعر بأكثر من لون

[السُّؤَالُ]

ـ[أفكر في صبغ شعري بعدة ألوان وسمعت أن ذلك لا يجوز، وأن الجائز هو صبغ الشعر بالكامل بلون واحد فقط، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتغيير الشيب بغير السواد كالحمرة والصفرة وغيرهما مستحب، لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله ﷺ: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد.

فلم ينه النبي ﷺ عن غير السواد، ولم نجد في كلام أهل العلم وجوب الاقتصار في الصبغ على لون واحد فبقي على الأصل، وهو الإباحة ما لم يكن تشبها بالكفار فيما هو من خصائصهم، أو تشبها للرجال بالنساء أو النساء بالرجال، أو تشبها بأصحاب الفجور. والأفضل الاقتصار على الحناء أو الكتم لورود ذلك عن رسول الله ﷺ، والأخبار الواردة في الصبغ محلها في الشيب، ولكن يقاس عليه غيره في الجواز لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1240 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.