Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1283

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. كراهة نتف الشيب

كراهة نتف الشيب

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم نتف الشيب من الرأس، ويوجد بعض الشعر في الظهر ما حكم نتفه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيكره نتف الشيب سواء كان من الرأس أو من اللحية؛ لقوله ﷺ: لا تنتفوا الشيب، فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي واللفظ لأبي داود.

وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك ﵁ قال: كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته.

قال ابن قدامة في المغني: ويكره نتف الشيب.

وقال النووي في المجموع: ولو قيل يحرم للنهي الصريح لم يبعد، ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس. انتهى.

وقد ذهبت الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم إلى كراهة نتف الشيب للحديث المتقدم، وأما عن حكم نتف شعر الظهر فتجده في الفتوى رقم: ١٩٢٦ فنحيلك إليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1283 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.