Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1284

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. حكم الصبغة السوداء للفتيات

حكم الصبغة السوداء للفتيات

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الصبغة السوداء للفتيات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المراد بالصبغة السوادء خضابها ليديها ورجليها بالحناء وما أشبه ذلك فإنه مستحب؛ كما قال النووي: إذا كانت تتزين به لزوجها، ويجب عليها ستره عن الأجانب. وأما إن أريد صبغ الشعر فإن في صبغ الشعر بالسواد خلافا بين أهل العلم، وقد سبق الكلام عليه وعلى خضاب اليدين والرجلين للمرأة في الفتاوى التالية أرقامها: ١٢٤٨٠، ٣٥٦٨٧، ٤٩٥١٥، ٢٣٠١، ٢٧١٥٩، ٥٣٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1284 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.