Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1285

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. حكم بيع وإهداء الساعة المطلية بالذهب

حكم بيع وإهداء الساعة المطلية بالذهب

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت ساعة يدوية تبين لي بعد شرائها أن جزءاً منها مطلي بما نسبته ٥ ملجرام ذهب، فهل يحرم علي لبسها، وهل يجوز بيعها أو إهداؤها لغير المسلمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فانظر لمعرفة حكم لبس الساعة المطلية بالذهب الفتوى رقم: ١١٨٧٦، والفتوى رقم: ١٤٩٤٣.

وخلاصته: أن ذلك لا يجوز للرجال، أما النساء فجائز، وذلك للأدلة الناهية عن استعمال الذهب إلا في الزينة للنساء.

وإذا تقرر هذا، فلا حرج في بيع هذه الساعة للنساء أو إهدائها لهن بشرط أن تخلو الهدية من أي غرض فاسد، أما الرجال فلا يجوز بيع هذه الساعة أو إهداؤها لهم، وسواء فيما ذكرنا إذا كان المشتري أو المهدى إليه مسلماً أو كافراً لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1285 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.