Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1286

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. حكم لبس المرأة سلسلة ذهبية فيها آية الكرسي

حكم لبس المرأة سلسلة ذهبية فيها آية الكرسي

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو الحكم الشرعي في لبس الذهب (سلسلة) مكتوب عليها أية الكرسي أو أسم الله أو مجسم الكعبة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج في لبس سلسلة ذهب مكتوب عليها آية من القرآن أو اسم من أسماء الله الحسنى أو مجسم الكعبة.

فقد كان للنبي ﷺ خاتم فضة نقش فيه محمد رسول الله، كما في حديث الصحيحين أن رسول الله اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله.

ولكنه يتعين على من لبست ما فيه آيات أواسم الله أن تحترمه ولا تمتهنه، ولا تدخل به بيت الخلاء.

وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: ١١٥٥٨، ٧٢١٥، ٤٩٥٢٠، ٢٦١٢١، ١٠٨٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1286 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.